لا تطبق أحكام هذا القسم إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
قانون حرية الأسعار والمنافسةالمادة 22مشروعم. 21م. 22م. 23حجم الخطأأأألا تطبق أحكام هذا القسم إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ