قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 21

مشروع
م. 21
حجم الخط
عندما يستشير مجلس المنافسة والإدارة أغيارا بخصوص عملية التركيز وآثارها والتعهدات المقترحة من لدن الأطراف، ويعلنان للعموم قرارهما ضمن الشروط المحددة بنص تنظيمي، فإنهما يأخذان بعين الاعتبار ما للأطراف التي تقوم بالتبليغ أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين تم ذكرهم من مصلحة مشروعة في عدم إفشاء أسرار أعمالهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد