قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 19
م. 19
حجم الخط
إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز. ويتم عندئذ تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 أعاله. ويمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين في 5% دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم. إذا تم إنجاز عملية تركيز، سبق تبليغها للمجلس، قبل صدور القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 14 ودون أن تستفيد من الاستثناء الوارد في الفقرة 2 من نفس المادة، أمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين قاموا بالتبليغ عقوبة مالية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية أعاله. إذا تضمن التبليغ إغفالا أو تصريحا غير صحيح، أمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين قاموا بالتبليغ عقوبة مالية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية أعاله. ويمكن أن تصحب هذه العقوبة بسحب القرار الذي رخص بإنجاز العملية. وتظل الأطراف مجبرة على التبليغ مجددا بالعملية في أجل شهر ابتداء من سحب القرار ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز، وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعاله. إذا اعتبر مجلس المنافسة أن الأطراف لم تنفذ في الآجال المحددة أمرا أو إحدى التعليمات أو تعهدا تم تضمينها في قراره أو في قرار الإدارة التي بتت في العملية تطبيقا للمادة 18 أعاله، فإنه يعاين عدم التنفيذ ويمكنه:
1. سحب قرار الترخيص بإنجاز العملية. و ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز، فإن الأطراف ملزمة بالتبليغ مجددا عن العملية في أجل شهر ابتداء من سحب القرار، وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعاله ؛
2. أمر الأطراف الملزمة بتطبيق التعهد غير المنفذ بتنفيذ الأوامر أو التعليمات أو التعهدات داخل أجل يحدده، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون. كما يمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين بالتعهد غير المنفذ، عقوبة مالية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. ويتم تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 29 والمواد 31 و32 و33 من هذا القانون. غير أنه، يجب على الأطراف التي قامت بالتبليغ وكذا مندوب الحكومة تقديم ملاحظاتهم جوابا على التقرير الموجه إليهم داخل أجل خمسة وثلاثين (35) يوما. ويتخذ مجلس المنافسة قراره داخل أجل مائة وعشرين (120) يوما، يسري ابتداء من نهاية الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. إذا تم إنجاز عملية تركيز خلافا للقرارات المتخذة تطبيقا للمادتين 17 و18 أعاله، أمر مجلس المنافسة تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز. كما يمكن لمجلس المنافسة أن يطبق على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الملزمين بتنفيذ القرارات المذكورة العقوبة المالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.