قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 16
م. 16
حجم الخط
عندما تكون عملية تركيز، موضوع دراسة معمقة، عملا بالبند 3 من الفقرة الخامسة من المادة 15 أعاله، فإن مجلس المنافسة ينظر فيما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة، السيما عن طريق إحداث وضع مهيمن أو تعزيزه، أو بواسطة إحداث أو تعزيز قوة شرائية تجعل الموردين في وضعية تبعية اقتصادية. وينظر مجلس المنافسة فيما إذا كانت عملية التركيز تساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة. يطبق مجلس المنافسة على الدراسة المعمقة للعملية المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 29 والمواد 31 و32 و33 من هذا القانون. غير أنه، يجب على الأطراف التي قامت بالتبليغ وكذا مندوب الحكومة تقديم ملاحظاتهم جوابا على التقرير الموجه إليهم في أجل عشرين (20) يوما. يمكن لمجلس المنافسة، قبل البت في العملية، أن يستمع لأغيار دون حضور الأطراف التي قامت بالتبليغ.