قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 13
م. 13
حجم الخط
يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، والسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي. وتقع إجبارية التبليغ على عاتق الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة مجموع منشأة أو جزء منها أو في حالة إدماج أو إحداث منشأة مشتركة، على عاتق جميع الأطراف المعنية التي يجب أن تقوم بالتبليغ بصفة مشتركة. ويحدد مضمون ملف التبليغ بنص تنظيمي. يكون التوصل بالتبليغ عن عملية من العمليات موضوع بالغ ينشر من طرف مجلس المنافسة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وبمجرد التوصل بالملف، يوجه مجلس المنافسة نظيرا منه إلى الإدارة. يمكن للمنشآت وكذا الهيئات المشار إليها في المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة أن تخبر مجلس المنافسة بكل عملية تركيز أنجزت خلافا لمقتضيات المادة 12 أعاله.