يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل.
قانون حرية الأسعار والمنافسةالمادة 111مشروعم. 110م. 111—حجم الخطأأأأيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ