قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 110

مشروع
م. 110
حجم الخط
تنسخ الأحكام الواردة في المادة الأولى إلى غاية المادة 13 والمواد من 24 إلى غاية 103 من القانون رقم 06.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 06.99 المذكورة تظل سارية الأثر ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نسخها. تطبق الإحالات إلى أحكام القانون رقم 06.99 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها النصوص عليها في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد