قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 109
م. 109
حجم الخط
ما عدا الحالات التي تكون فيها العلاقات بين هيئات التقنين القطاعية ومجلس المنافسة خاضعة للنصوص المحدثة للهيئات المذكورة، يتم الشروع في تطبيق اختصاص مجلس المنافسة، كما تم التنصيص عليه في هذا القانون، إزاء القطاعات التابعة لهيئات التقنين الأخرى، في تاريخ يحدد بنص تنظيمي.