قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 105
م. 105
حجم الخط
يجب، متى صدر حكم بالإدانة، أن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إشعارا بذلك إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون. وبمجرد ما يصير الحكم بالإدانة غير قابل للطعن، يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك مستخرجا من الحكم أو القرار دون مصاريف إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.