قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 104
م. 104
حجم الخط
توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون، في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية، الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا.
قانون حرية الأسعار والمنافسة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول