قانون الجنسية المغربية

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يعتبر مغربيا: - الولد المولود من أب مغربي؛ - الولد المولود من أم مغربية وأب مجهول الجنسية أو عديم الجنسية أو ثبت عدم نسبه إليه قانونا، ويعتبر أبا مجهول الجنسية الأب الذي لم تثبت جنسيته طبقا للقانون الوطني لأي بلد. - الولد المولود من أم مغربية وأب أجنبي إذا كان مولودا ومقيما بالمغرب بصفة اعتيادية ومنتظمة وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين 26 و27. غير أن الولد المولود من أم مغربية وأب أجنبي يعتبر مغربيا منذ ولادته ولو أن توفر الشروط التي يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم يثبت إلا بعد ولادته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد