قانون الجنسية المغربية

المادة 42

مشروع
م. 42
حجم الخط
المسطرة يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية ويصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية. وإذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصي فيبلغ في نظيرين إلى النيابة العامة التي يتحتم عليها أن توجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل. ويتعين على النيابة العامة أن تدلي بمستنتجاتها داخل أجل ثلاثة أشهر، وبعد إيداع المستنتجات أو عند انصرام أجل الثلاثة أشهر يقع البت في القضية اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المدعي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد