قانون الجنسية المغربية
المادة 41
م. 41
حجم الخط
الدعوى الاعتراضية
إذا أثيرت مسألة الجنسية بصورة اعتراضية بين أفراد خصوصيين أمام المحكمة المعروضة عليها القضية يجب دائما تدخل النيابة العامة في الدعوى وتقديم مستنتجاتها الكتابية.
قانون الجنسية المغربية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول