قانون الجنسية المغربية

المادة 38

مشروع
م. 38
حجم الخط
الاختصاص المحلي إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه. وإذا لم يكن له محل السكنى في المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد