قانون الجنسية المغربية
المادة 38
م. 38
حجم الخط
الاختصاص المحلي
إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه.
وإذا لم يكن له محل السكنى في المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.