قانون الجنسية المغربية
المادة 35
م. 35
حجم الخط
الإثبات القضائي
إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن في أي حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائي الذي بت في المسألة نهائيا باعتبارها دعوى أصلية.
قانون الجنسية المغربية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول