قانون الجنسية المغربية
المادة 33
م. 33
حجم الخط
شهادة الجنسية
تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض.
قانون الجنسية المغربية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول