قانون الجنسية المغربية
المادة 30
م. 30
حجم الخط
عبء إثبات الجنسية
يقع عبء الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم الابتدائية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع.
قانون الجنسية المغربية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول