قانون الجنسية المغربية
المادة 29
م. 29
حجم الخط
الإشهار
تنشر في الجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم المتخذة بشأن الجنسية وتكون نافذة المفعول بالنسبة للمعين بالأمر والغير ابتداء من تاريخ نشرها.
قانون الجنسية المغربية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول