قانون الجنسية المغربية
المادة 26
م. 26
حجم الخط
عدم القبول - الرفض والتعرض
إذا كان الطلب أو التصريح غير مستوف للشروط القانونية فإن وزير العدل يعلن عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بمقتضب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعني بالأمر.
وإذا كانت الشروط القانونية متوفرة فإن وزير العدل يمكنه بمقتضب مقرر يبلغ للمعين بالأمر أن يرفض الطلب أو يتعرض على التصريح في الأحوال التي يعترف فيها للوزير المذكور بالحق في ذلك.