قانون الجنسية المغربية
المادة 24
م. 24
حجم الخط
الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية
يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية.
غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين غير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا.