قانون الجنسية المغربية
المادة 21
م. 21
حجم الخط
الأثر الجماعي لفقدان الجنسية
إن فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين غير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعال.
أما في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم.