قانون الجنسية المغربية

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
حالات فقدان الجنسية يفقد الجنسية المغربية: أولا – المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بمقتضب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛ ثانيا – المغربي - ولو كان قاصرا - الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بمقتضب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛ ثالثا – المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بمقتضب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية؛ رابعا – المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون؛ خامسا – المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، واحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها. يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم والدته من أم مغربية أن يعرب بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره. ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم والدته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد، أن تعرب بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنه بجنسية أحد أبويه. ويحق للمعين بالأمر أن يعرب عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره. ويسري أثر الاحتفاظ المعرب عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر أو أمه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد