قانون الجنسية المغربية
المادة 17
م. 17
حجم الخط
القيود في الأهلية المفروضة على المتجنس
يخضع الأجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية:
أولا – لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية؛
ثانيا – لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية.
على أنه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بمقتضب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري فيما إذا خولت الجنسية بمقتضب مرسوم.