قانون الجنسية المغربية

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
إذا أسفر التحقيق عن توفر جميع الشروط المطلوبة في المرشح للتجنيس فإن وزير العدل يعرض طلبه على اللجنة المختصة للبت فيه. لكل شخص رفض طلبه أن يتظلم من ذلك لدى وزير العدل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد