يصرح بالاكتساب عن طريق التجنيس بظهير شريف أو بمرسوم يتخذ في المجلس الوزاري.
قانون الجنسية المغربيةالمادة 13مشروعم. 12م. 13م. 14حجم الخطأأأأيصرح بالاكتساب عن طريق التجنيس بظهير شريف أو بمرسوم يتخذ في المجلس الوزاري.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ