قانون الجنسية المغربية
المادة 11
م. 11
حجم الخط
شروط التجنيس:
يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر:
أولا – الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب؛
ثانيا – بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب؛
ثالثا - سلامة الجسم والعقل؛
رابعا - الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب:
- جناية؛
- أو جنحة مشينة؛
- أو أفعال تكون جريمة إرهابية؛
- أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية؛
- أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.
ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره؛
خامسا - معرفة كافية باللغة العربية؛
سادسا - التوفر على وسائل كافية للعيش.
تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها.