قانون الجنسية المغربية

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
شروط التجنيس: يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر: أولا – الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب؛ ثانيا – بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب؛ ثالثا - سلامة الجسم والعقل؛ رابعا - الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب: - جناية؛ - أو جنحة مشينة؛ - أو أفعال تكون جريمة إرهابية؛ - أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية؛ - أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية. ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره؛ خامسا - معرفة كافية باللغة العربية؛ سادسا - التوفر على وسائل كافية للعيش. تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد