قانون الجنسية المغربية

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
المصادر القانونية بشأن الجنسية تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بمقتضب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الاتفاقات الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها. إن مقتضيات المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد