قانون الإلتزامات والعقود

المادة 995

مشروع
م. 995
حجم الخط
كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة. وعند الشك، يفترض أن الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد