قانون الإلتزامات والعقود
المادة 99
م. 99
حجم الخط
إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم حاضرا أو شريكا أو فاعلا أصليا.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول