يسوغ أن يكون مناب أحد الشركاء في رأس المال ماله من الائتمان التجاري.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 989مشروعم. 988م. 989م. 990حجم الخطأأأأيسوغ أن يكون مناب أحد الشركاء في رأس المال ماله من الائتمان التجاري.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ