قانون الإلتزامات والعقود
المادة 986
م. 986
حجم الخط
تبطل بقوة القانون، بين المسلمين، كل شركة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة الإسلامية، وبين جميع الناس، كل شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة التعامل.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول