قانون الإلتزامات والعقود
المادة 976
م. 976
حجم الخط
يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة من علمه بالبيع الحاصل من المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه. ويسري هذا الأجل حتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانوني.