قانون الإلتزامات والعقود
المادة 972
م. 972
حجم الخط
قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية: أ- فيما يتعلق بأعمال التصرف، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة؛ ب- فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه؛ ج- في حالات التعاقد على إنشاء التزامات جديدة. في الحالات المذكورة آنفا، يؤخذ برأي المعترضين. ولكن يسوغ لباقي المالكين أن يباشروا ما يخوله الفصل 115، إذا اقتضى الحال.