موت الفُضولي ينهي الفضالة، وتخضع التزامات ورثته لأحكام الفصل 941.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 957مشروعم. 956م. 957م. 958حجم الخطأأأأموت الفُضولي ينهي الفضالة، وتخضع التزامات ورثته لأحكام الفصل 941.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ