قانون الإلتزامات والعقود
المادة 939
م. 939
حجم الخط
تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء الوكالة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول