قانون الإلتزامات والعقود

المادة 937

مشروع
م. 937
حجم الخط
عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله. ولا يسري هذا الحكم: أولا- إذا كان نائب الوكيل قد عين بإذن الموكل؛ ثانيا- إذا كان للوكيل الأصلي صالحيات تامة في التصرف، أو إذا كان له الإذن في أن يحيل غيره محله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد