قانون الإلتزامات والعقود

المادة 933

مشروع
م. 933
حجم الخط
إذا أعطيت الوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة، لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا. غير أنه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة، فإن الإلغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي الوكالة بالنسبة إلى نصيبه منها. يجوز، في شركات التضامن وغيرها من الشركات، إلغاء الوكالة من أي واحد من الشركاء الذين لهم صالحية إعطائها باسم الشركة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد