قانون الإلتزامات والعقود
المادة 932
م. 932
حجم الخط
يصح أن يكون إلغاء الوكالة صريحا أو ضمنيا. وإذا تم إلغاء الوكالة بمكتوب أو ببرقية، فإنه لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول