قانون الإلتزامات والعقود
المادة 931
م. 931
حجم الخط
للموكل أن يلغي الوكالة متى شاء. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر، بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد سواء، ولا يمنع اشتراط الأجر من مباشرة الحق. إلا أنه: أولا- إذا كانت الوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير، لم يسغ للموكل أن يلغيها إلا بموافقة من أعطيت في مصلحته؛ ثانيا- لا يسوغ عزل وكيل الخصومة متى أصبحت الدعوى جاهزة للحكم.