الوكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة تنتهي بانتهاء ذلك الشخص أو هذه الشركة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 930مشروعم. 929م. 930م. 931حجم الخطأأأأالوكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة تنتهي بانتهاء ذلك الشخص أو هذه الشركة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ