قانون الإلتزامات والعقود
المادة 928
م. 928
حجم الخط
إذا تصرف الوكيل بلا وكالة، أو تجاوز حدود وكالته، وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه، التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه. ولكن الوكيل لا يتحمل بأي ضمان: أ- إذا أعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا؛ ب- إذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته. وكل ذلك، ما لم يلتزم الوكيل بأن يجعل الموكل يقوم بتنفيذ العقد.