قانون الإلتزامات والعقود
المادة 918
م. 918
حجم الخط
إذا أعطيت الوكالة من عدة أشخاص لأجل قضية مشتركة بينهم، فإن كلا منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية ما لم يتفق على غيره.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول