قانون الإلتزامات والعقود
المادة 917
م. 917
حجم الخط
الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر، يبقى مسؤولا تجاه الوكيل الأول عن كل نتائج الوكالة وفقا للفصل 914، ما لم يشترط اشتراط مخالف يقبله الوكيل الأول.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول