إذا لم يكن الأجر قد عين، فإنه يعين وفقا لعرف المكان، الذي نفذت فيه الوكالة وإلا فوفقا لظروف الحال.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 916مشروعم. 915م. 916م. 917حجم الخطأأأأإذا لم يكن الأجر قد عين، فإنه يعين وفقا لعرف المكان، الذي نفذت فيه الوكالة وإلا فوفقا لظروف الحال.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ