على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوكالة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلافه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 913مشروعم. 912م. 913م. 914حجم الخطأأأأعلى الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوكالة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلافه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ