على الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء الوكالة أو تعديلها.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 906مشروعم. 905م. 906م. 907حجم الخطأأأأعلى الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء الوكالة أو تعديلها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ