قانون الإلتزامات والعقود
المادة 904
م. 904
حجم الخط
الالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة: أولا- عندما تكون الوكالة بأجر؛ ثانيا- عندما تباشر الوكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول