قانون الإلتزامات والعقود
المادة 900
م. 900
حجم الخط
لا يسوغ للوكيل أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذ الوكالة، ما لم يمنح الصالحية في ذلك صراحة أو ما لم تستخلص هذه الصالحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال. غير أن الوكيل العام ذا الصالحية التامة يعتبر مأذونا في أن يوكل تحت يده كليا أو جزئيا.