إذا ثار الشك حول مدى الصلاحيات الممنوحة للوكيل أو شروطها كان القول قول الموكل بيمينه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 897مشروعم. 896م. 897م. 898حجم الخطأأأأإذا ثار الشك حول مدى الصلاحيات الممنوحة للوكيل أو شروطها كان القول قول الموكل بيمينه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ