يسوغ إعطاء الوكالة بشرط، أو ابتداء من وقت معين، أو إلى أجل محدد.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 889مشروعم. 888م. 889م. 890حجم الخطأأأأيسوغ إعطاء الوكالة بشرط، أو ابتداء من وقت معين، أو إلى أجل محدد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ